السيد محمد سعيد الحكيم

339

التنقيح

أو لما ذكره 1 المحقق : من أن الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد الإجماع على استعماله فيما لا يوجد فيه دلالة ، ومع الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به . وثانيا : إنا نتكلم في الأحكام التي لم يرد فيها عموم من القرآن والسنة ، ككثير من أحكام المعاملات بل العبادات التي لم ترد فيها إلا آيات مجملة أو مطلقة من الكتاب ، إذ لو سلمنا أن تخصيص العموم يعد مخالفة ، أما تقييد المطلق فلا يعد في العرف مخالفة 2 ، بل هو مفسر ، خصوصا على المختار : من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد 3 . [ ما هو المراد من طرح ما يخالف الكتاب ؟ ] فإن قلت : فعلى أي شيء تحمل تلك الأخبار الكثيرة الآمرة بطرح مخالف الكتاب ؟ فإن حملها على طرح ما يباين الكتاب كلية حمل على فرد نادر بل معدوم 4 ، فلا ينبغي لأجله هذا الاهتمام الذي عرفته في الأخبار .